للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٠٤-] قلت: إذا اشترى جارية، فوقع عليها، وبها داء؟]

قال: قد اختلفوا فيه.

عاودته فلم يقل شيئاً.

قال إسحاق: السنة في ذلك ما قال عليّ رضي الله عنه: تلزمه، ويرجع بقيمة العيب، وعلى ذلك عامّة علماء الأمصار١.


١ قد ورد عن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات:
الأولى: بردها، وليس معها شيء.
الثانية: يمسكها وله الأرش، روى عن علي رضي الله عنه، وإسحاق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
الثالثة: بردها ومعها مهر مثلها.
والمذهب تخييره بين الإمساك مع الأرش، أو الرد، وهو أولى ولا شيء عليه وذلك في الأمة، الثيب لأن وطأ الثيب لا ينقص عينها، أوصفتها، ولا قيمتها، وقد فعل ما يجوز له حالة ملكه لها، وقبل علمه بالعيب شأنها في ذلك شأن الزوجة المعيبة عيبا ترد به، فإنها يفسخ عقدها بعد وطئها، إذا لم يكن الزوج عالماً بالعيب قبل العقد، أما البكر فإنه إذا وطئها أو تعيبت عنده، وقد ظهر بها عيب من قبل ترد به: تعين له الأرش على الصحيح من المذهب.
ونقل الجماعة عن أحمد رواية: أنه يخير بين إمساكها مع الأرش، أوردها، وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن.
وفي رواية ثالثة عن أحمد: يلزمه مهر البكر.
انظر: الكافي لابن قدامة ٢/٨٦، والمغني ٤/١٠٨، ١١٠، ١١١، والإنصاف ٤/٤١٥، ٤١٦، وشرح المنتهى ٢/١٧٧، وكشاف القناع ٣/٢٠٨.
أما أثر علي رضي الله عنه فقد أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيباً؟ قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء، وإن لم يكن وطئها ردها.
قال البيهقي: هو مرسل، علي بن الحسين لم يدرك جده علياً.
انظر: المصنف كتاب البيوع، باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها ٨/١٥٢، والسنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء فيمن اشترى جارية، فأصابها، ثم وجد بها عيباً ٥/٣٢٢، وأخبار القضاة لوكيع ٢/٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>