للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لمن يقول: الشفعة بالجوار، ونحن نقول: الشفعة بالخليط.١


١ في ع: (للخليط) .
وكلا اللفظين وارد فقوله بالخليط: يقصد المال المختلط عينه أن فيه الشفعة. وقوله: للخليط يقصد بذلك الشريك نفسه.
وقد نص الإمام أحمد على حق الخليط في الشفعة دون غيره، وذلك في مسائل ابنه عبد الله ٢٩٨، وأبي داود ٢٠٣، وابن هانىء ٢/٢٦، وابنه صالح ورقة ٤٧.
وقال في موضع آخر من مسائل صالح ورقة ٤٢: الناس مختلفون في الشفعة، فأهل الحجاز يذهبون إلى أنه إذا صرفت الطرق، وعرف الناس حدودهم، فلا شفعة إلا للخليط، ولا شفعة للجار.
وقال أهل العراق: للجار شفعة.
وقال بعضهم: إنما تكون الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدا، وبمثل ذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>