للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كلما كان شريكاً، فله شفعة، لأن حرمة الجوار لأهل الذمة أيضا.

[[١٨٢٤-] قلت: بيع الزيادة في العطاء١ بالعروض؟]

قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه، فلا يبيعها إلا بالعروض فإذا مات٢ انقطع ذلك.

قال إسحاق: كما قال.٣


١ سبق تعريفه، وهو ما يسمى بالصكاك عند المسألة: (١٧٩٥) .
٢ في نسخة ع: (إذا مات الرجل) .
٣ سبق التعليق عليه عند المسألة (١٧٩٥) .
وقد أخرج عبد الرزاق أن شريحا سئل عن بيع الزيادة في العطاء بالعروض فكرهه، ولم ير به بأساً في الحيوان.
وفي رواية وكيع عن شريح: أنه كان لا يرى بأسا ببيع الزيادة في العطاء بالعروض.
وفي رواية آخرى قال: ابتاعوها بعرض ولا تبتاعوها بوزن.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب بيع الأرزاق قبل أن تقبض ٨/٢٩، وأخبار القضاة لوكيع ٢/٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>