للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال [ظ-٥٣/ب] .

قال إسحاق: كما قال، لا يغرم من الحرق، والغرق، وآفات١ السماء.

[١٨٣٥-] قلت: بيع الطعام جزافاً؟

قال: إذا علم البائع مكيله، فينبغي له أن يسمى الكيل، فإذا سمى كيلا كاله.

قال:٢ وإذا لم يعلم كيله يبيعه جزافا؟

قال: نعم إذا لم يعلم البائع والمشترى.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون البائع، كاله قبل ذلك، ثم غاب عنه، فله أن يبيعه جزافا حينئذ.٣

[١٨٣٦-] قلت: إذا أسلفت رجلاً٤ سلفا فلا تقبل٥ منه هدية كراع،٦


١ في نسخة ع: (أو) .
٢ في ع: (قلت) .
٣ سبق تحقيق ذلك عند المسألة (١٨٢٦) .
٤ في ع: (إذا أسلفت رجل) .
٥ في ع: (فلا يقبل) .
٦ كُراع: وزن غُراب: من الغنم والبقر، والكراع: أنثى، والجمع أَكْرُعٌ ثم تجمع الأكرع على أكارع، والأكارع للدابة: قوائمها، وهو ما دون الكعب وللإنسان ما دون الركبة، وقيل لجماعة الخيل خاصة: كراع.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/١٦٤، والمصباح المنير ٦٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>