للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا عارية ركوب دابة؟

قال: لا يفعل.

قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.١


١ أورد ابن المنذر في الإشراف كلام إسحاق هذا، وقال: وهو قول النخعي.
والصحيح من المذهب: أنه إن فعله بغير شرط، أوقضى خيرا منه بغير مواطأة، أو أهدى له هدية بعد الوفاء: جاز.
وفي رواية أخرى: لا يجوز، أما إن فعله قبل الوفاء مجانا فلا يجوز إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض، أوينوى احتسابه من القرض. وهذا هو المذهب نص عليه.
انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٤٢، والإنصاف ٥/١٣٢، ١٣٣، والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١٧١.
وقد أخرج ابن ماجه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أوحمله عل الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".
انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض ٢/٨١٣.
وروى البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في قصة طويلة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: إنك في أرض الربا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل، حق فأهدى إليك حِمْلَ تِبْنٍ، أوحمل شعير، أوحمل قت فإنه ربا.
وفي رواية أخرى عند البيهقي: إن أحدكم يقرض القرض إلى أجل، فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية فاتق تلك السلة وما فيها.
وفي رواية أخرى عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه فردها إلى أن قال: كان عمر رضي الله عنه أسلفه عشرة آلاف درهم.
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهما فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية، باعها حتّى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب مناقب الأنصار، باب عبد الله بن سلام ٧/١٢٩، وسنن البيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ٥/٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>