للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٣٨-] قلت: العهدة١ في البيع، وما هي، وبعد ما مات؟]

قال: إذا اشترى الرجل الشيء فيحدث عنده عيب يرده به؟

قال: لا يثبت هذا عندي.٢


١ العهدة: الرجعة، ومنه تقول: لا عهدة لي، أي: لا رجعة يقال فيه عهدة إذا لم يحكم، أي: عيب، وفي الأمر عهدة: إذا لم يحكم بعد. انظر: تاج العروس ٨/٤٥٩.
٢ سأل صالح بن الإمام أحمد أباه فقال: الرجل يبيع العبد فيأبق أو يظهر به جنون يستحلف البائع أنه ما يعلم أنه آبق- أي من قبل البيع-؟ فقال: استحلف عثمان ابن عمر حين باع فقال: أتحلف أنك بعته وما علمت به عيبا؟ فأبى ابن عمر أن يحلف فرده عليه. انظر: مسائل صالح ورقة: (١٦٣) .
وأخرج أبو داود، وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا عهدة بعد أربع".
وفي رواية أخرى عند ابن ماجه عن الحسن عن سمرة: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام".
انظر: سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في عهدة الرقيق ٣/٧٧٦، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب عهدة الرقيق ٢/٧٥٤.
وقد علق الخطابي على حديث عقبة بن عامر في عهد الرقيق فقال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، وضعف أحمد عهدة الثلاثة في الرقيق، وقال: لا يثبت في العهدة حديث، ثم قال الخطابي: لا عهدة إلا في الرقيق خاصة، وهذا قول أهل المدينة: ابن المسيب، والزهرى-أعني في عهدة السنة في كل داء عضال- وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث والسنة في شيء منها وينظر إلى العيب، فإن كان يحدث مثله في مثل المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة فالقول قول البائع مع يمينه، وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة رده على البائع.
قلت: وهذا موافق لما عليه أحمد.
[] انظر: سنن أبي داود ٣/٧٧٦، والإشراف لابن المنذر ورقة: (١٢٦- ١٢٧) وروضة الطالبين للنووي ٣/٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>