للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل واحد منهما، مالك لنصف السلعة.١

فصاحب الأكثر، لما سلم المبيع، رضي بالوكس.

عاودته، فقال: مثل ذلك.

قال إسحاق: كما قال إذا كانت٢ إرادتهما ذلك، فإن اجتمعا في المرابحة على أن يأخذ٣ هذا من نصفه بما قام، فهو على ذلك،٤ والمساومة نصفان على حال.٥


١ ورد في مسائل ابن هانىء ٢/٢٧، قال: إذا باع مساومة فالمال بينهما بالسوية، وإذا باع مرابحة أخذ كل واحد منهما رأس ماله، وتقاسما الربح على قدر رؤوس أموالهما. وقال: يروى ذلك عن الشعبي، وقتادة، والحسن.
٢ في الأصل: (كان) ، وما أثبته أرجح لمطابقة تاء التأنيث للاسم.
٣ في نسخة ع: (أخذ) .
٤ أي أنهما إذا اتفقا على أن كل واحد يأخذ ربح نصيبه في الشركة، جاز ذلك.
٥ هكذا وردت في نسخ المخطوطة، ومما يظهر لي أن العبارة غير مستقيمة، ولعل الصواب أن يقال: (على أي حال، أوعلى كل حال) .
وقد أخرج عبد الرزاق عن الثوري في سلعة بين الرجلين، قام نصفها على أحدهما بمائة، وقام نصفها الآخر بخمسين فباعها، مرابحة: فلصاحب المائة الثلثان من الربح، ولصاحب الخمسين الثلث من الربح، وكذلك إن باعاها بربح ده دوازده، وإن باعاها مساومة، فرأس المال والربح بينهما نصفان.
انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب بيع المرابحة ٨/٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>