للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٥٨-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين) ،١ نسيئة؟]

قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.٢

قال إسحاق: أرجو أن لا يكون به بأس.


١ في نسخة ع: (وبعير ببعيرين) .
٢ هكذا ورد في كلتا النسختين، والأوضح أن يقال: (لحديث سمرة) .
وحديث سمرة رواه: الإمام أحمد في مسنده ٥/١٢، وأبوداود في كتاب البيوع، باب في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٣/٦٥٢، والترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٣/٥٢٩، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٧/٢٥٧، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة ٢/٧٦٣، الجميع عن الحسن عن سمرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
وفي رواية عن جابر: قال صلى الله عليه وسلم: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يداً بيد".
وقال الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث وصححه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة وبه يقول أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة – وذكر منهم إسحاق -.

<<  <  ج: ص:  >  >>