للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٥٩-] قلت: في الصرف بشرط:١ ما كان من زيوف٢ رددته عليك؟]

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.٣


١ في نسخة ع: (يشترط) .
٢ زافت الدراهم تزيف زيفا: من باب: سار، ردُؤَت، ثم وصف بالمصدر، فقيل: درهم زيف، وجمع على معنى الإسمية، فقيل: زيوف مثل: فلس، وفلوس.
قال بعضهم: الزيوف في النقود، هي العملة المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت وكانت معروفة قبل، وفي المعجم الوسيط: زافت النقود: ظهر فيها غش ورداءة. انظر: المصباح ٣١٠، والمعجم الوسيط ١/٤٠٩.
٣ قال أبوداود السجستاني في مسائله ١٨٨: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزيفة، والمُكَحَلة – والمكحلة: هي التي عَلِقَها السواد بسبب كثرة الاستعمال-، وقال مرة لرجل: لا تنفق المزيف وقال في الدراهم المزيفة، أوالزيوف تجتمع عند الإنسان: لا يبيع شيئا منها ولكن يسبكها – أي: يذيبها فيجعل الصافي منها سبيكة، أي قطعة من فضة-.
وقد أجاز رد الزائف من النقود على هذه الصورة كل من الحسن البصري، وقتادة، وسفيان الثوري.
انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الصرف ٨/١١٩، ١٢٠.
قلت: ولعل الإمام أحمد، وإسحاق كرها ذلك لتجنب الخلاف المحتمل وقوعه بين المتصارفين عندما يفارقه قبل أن يتبين الزائف منها، ثم يردها بعد، فقد ينكر أنها دراهمه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن من شرط صحة المصارفة أن يتبادلا النقدين، ويتفرقا بعد تمام المبادلة والتراضي لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد" وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>