للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٨٠-] قلت: قال ابن عباس: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها؟ ١]

قال: هكذا هو.

قال إسحاق: كما قال.٢


١ حديث ابن عباس رواه أحمد في مسنده ١/٣٠٢، وفسر يحيى بن أبي كثير الغرر: ببيع ما في بطون الأنعام، وما في ضروعها.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتّى تطعم"، وفي رواية: "حتّى يبدو صلاحها، أوصوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أوسمن في لبن".
انظر: سنن الدارقطني كتاب البيوع ٣/١٤، ١٥، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم ٥/٣٤٠.
٢ نص على ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/٩، وذكره في رؤوس المسائل ورقة ٢٣١.
وروى ابن المنذر في الإشراف ورقة ١١٠ عن ابن عباس، وأبي هريرة أنهما نهيا عن بيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع الأصواف على ظهورها، وكره ذلك مجاهد، وطاوس، وأخذ أحمد، وإسحاق، وأبو ثور بحديث ابن عباس، وقال ابن المنذر: لا يجوز بيع شيء من ذلك لأنه غرر يقِلّ ويكثر، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونقل القاضي روايتين عن أحمد:
الأولى: لا يجوز ذلك، نقلها أبو طالب لحديث ابن عباس، ولأن قلع الشعر فيه تعذيب، وجزِه لا يستوفى الصوف كله.
والثانية: يجوز، نقلها حنبل، لأن ما جاز بيعه بعد جزه جاز قبل، والأولى أصح.
انظر: الروايتين والوجهين لأبي يعلى ٣٤٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>