للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٩٤-] قلت: إن أصاب الأرض١ غرق فذهب الزرع؟]

قال: عليه أجر الأرض بقدر ما شغلها يعني على الغاصب.٢

قال إسحاق: كما قال.

[[١٨٩٥-] قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟]

قال: يغرم، وأما إذا غصب أرضاً فزرعها فأصابها غرق من قبل الغاصب، غرم قيمة الأرض، وإن كان [ع-١٢٥/ب] شيئاً من السماء، فليس عليه شيء، فإن أصاب الزرع شيء: فعلى الغاصب كرى الأرض، لرب الأرض، بقدر ما شغل الأرض.

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٨٩٦-] قلت: من بنى في حق قوم، بإذنهم أو بغير إذنهم؟


١ كلمة "الأرض" غير موجودة في الأصل.
٢ في نسخة ع: "يعنى الغاصب".
٣ هذه المسألة بكاملها ليست موجودة في الأصل وهي تشبه التي قبلها.
قال أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٤١٩: إذا جنى على العين المغصوبة جناية أتلف منها منفعة مقصودة، لزمه الأرش، وإن نقصت قيمة العين بتغير صفته، فعليه ما نقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>