للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، لا يجوز وهو مجهول عندنا.

[١٩٠٥-] قلت: يُردُّ من الزنا؟

قال: وأي داء أدوى منه، إذا كانت معروفة به.١

قال إسحاق: شديداً.

[[١٩٠٦-] قلت: يضمن الأجير؟]

قال: أما ما عنتت٢ يده فنعم


١ المراد بقوله "يرد من الزنا"، أي: الجارية تباع فيثبت بها عيب وهو ارتكابها فاحشة الزنا.
قال في المحرر ١/٣٢٧: ولا يرد الرقيق بعيب من فعله كالزنا والسرقة والإباق والبول في الفراش إلا إذا كان مميزاً.
وفي الكافي ٢/٩٠: والزنا عيب، لأنه يوجب الحدود.
وفي المغني ٤/١١٦، والشرح الكبير ٢/٣٧٨ قال: الزنا، والبخر عيب في العبد، والأمة جميعاً.
وذكر في المقنع ٢/٤٤، والإنصاف أن الزنا من عيوب الرقيق نص عليه، ثم أشار إلى أن المذهب اعتبار الزنا عيباً في العبد متى بلغ عشرين عاماً، وفي رواية: أن يكون مميزاً.
٢ تعنته: أدخل عليه الأذى، وأعنته: أوقعه في العنت، فيما يشق عليه تَحَمله، والعنت: الخطأ. انظر: المصباح ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>