للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورثته.١

قال إسحاق: كما قال.


١ جزم الخرقي في مختصره ١٠٣ بسقوط الحق في الشفعة إذا مات صاحبها قبل مطالبته بها.
وقال في الإنصاف ٦/٢٩٧: إن مات قبل طلبها، لم يستحق الورثة الشفعة على الصحيح من المذهب نص عليه مرارا.
وفي القواعد الفقهية لابن رجب – القاعدة ١٤٤ ص٣١٦ – ذكر أن مما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق: الشفعة إذا طالب بها المورث قبل موته، والقذف، وخيار الشرط، وإن لم يطالب، فليس للورثة أن يطالبوا، وهو المذهب، لأنه حق للمورث، فلا يثبت بدون مطالبة، غير أن القاضي قال في خلافه: إن علم منه رغبة في المطالبة، فللورثة الحق حينئذ، ثم إن المطالبة بالشفعة حقها أن تطلب على الفور، وما دام قد سكت مدة، فهو بذلك قد أسقط حقه بتركه وإعراضه.
ونقل أبو طالب: أن للولد حق المطالبة بالشفعة مطلقاً، كما قال أبوالخطاب: للورثة حق المطالبة بها.
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعنا أن الشفعة لا تباع، ولا تورث، ولا تعار، وهي لصاحبها الذي وقعت له. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين، والشعبي قالا: الشفعة لا تورث.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أوباع ٨/٨٣، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب من قال الشفعة لا تورث ٧/٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>