للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: السكنى: أن يقول: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في العمرى والرقبى.

قال إسحاق: كما قال [ظ-٥٦/ب]

[١٩٤٧-] قلت: أجر الحجام؟ ٢


١ روى مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر، دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له.
وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي قال: السكنى ترجع إلى أهلها، وفي رواية عن إبراهيم قال في السكنى: يرجع فيها صاحبها، إذا شاء فإنما هي عارية، وفي رواية عن نافع: أن حفصة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أسكنت مولاةً لها بيتا ما عاشت، فماتت مولاتها، فقبضت حفصة بيتها.
انظر: الموطأ كتاب الأقضية: باب القضاء في العمرى ٢/٧٥٦، والمصنف كتاب المدبر: باب السكنى ٧/١٩٣.
٢ المذهب جواز استئجار الحجام.
وفي رواية عن أحمد: لا يصح.
وعنه روايتان في أكل أجرة الحجام للحر:
إحداهما: يحرم.
والأخرى: يكره.
انظر: الإنصاف ٦/٤٨، ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>