للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: الرهن ممن رهنه يقول المرتهن: لا يذهب الرهن بماله، بل يباع فيعطى حقه، وصاحبه يأخذ الفضل١، وإذا٢ كان نقصانا، فعلى الراهن، وإنما هذا إذا كان الرهن حيا. فإذا هلك ترادا٣ الفضل.٤

قال أحمد: إذا رهنه من قرض، فلا ينتفع بشيء وإن أذن له، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به، إذا كان أذن له.٥


١ في الأصل "بالفضل" وما أثبتناه أصح.
٢ في نسخة ع: "وإن".
٣ في نسخة ع: "تراد" ولفظ التثنية هو الموافق لما جاء في الأقوال الواردة في ذلك.
٤ ترادا الفضل: أي إن كانت قيمة الرهن عند هلاكه، أكثر من الدين يرد المرتهن الزائد على الراهن، وإن كانت أقل يعطى الراهن للمرتهن النقص، يروى ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبوعبيد، وإسحاق. انظر: سنن البيهقي كتاب الرهن: باب من قال الرهن مضمون ٦/٤٣.
وانظر: الإشراف ورقة ١٥٠، واختلاف العلماء للمروزي ورقة ١٠٧.
٥ ذكر قريباً من ذلك في مسائل عبد الله ٢٩٣، ومسائل ابن هانىء ٢/٣٤.
وقال الخرقي في مختصره ٩٢: "ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، إلا ما كان مركوباً أومحلوباً، فيركب ويحلب بقدر العلف".
ومثل ذلك قال صاحب المحرر ١/ ٣٣٦، ورؤوس المسائل ورقة ٢٤٣.
قال في المقنع ٢/١١٠: وإذا كان الرهن مركوباً، أومحلوباً، فللمرتهن أن يركب، ويحلب بقدر نفقته، متحرياً للعدل في ذلك، وهذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب، نص عليه في رواية محمد بن الحكم، وأحمد بن القاسم، وهذه الرواية هي المشهورة والمعمول بها في المذهب. وعنه: لا يجوز، حيث ورد في رواية ابن منصور أن المرتهن، لو علف الرهن بغير إذن صاحبها، فالعلف على المرتهن من أمره أن يعلف. انظر: الإنصاف ٥/١٧٢، ١٧٣.
قلت: والرواية الأولى تتفق مع حديث أبي هريرة حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".
رواه البخاري في كاتب الرهن في الحضر: باب الرهن مركوب ومحلوب ٥/١٤٣، وأحمد في مسنده ٢/٤٧٢.
وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات: باب في الرهن ٣/٧٩٥.
والترمذي كتاب البيوع: باب ما جاء في الانتفاع بالرهن ٣/٥٤٦.
وابن ماجه كتاب الرهون: باب الرهن مركوب ومحلوب ٢/٨١٦.
قال في شرح المفردات ١/٣١٣: نفقة الحيوان واجبة، وللمرتهن فيه حق، وقد أمكن القيام به من نماء الرهن واستيفائه من منافعه، فجاز كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>