للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرم الفضل. وهذا أعدل الأقاويل إلينا١ وأصحه.

والوجه الرابع: أن يكون ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي: ما كان من٢ حيوان رهن، فهو بما فيه، وما كان من٣ سوى ذلك٤، ترادوا الفضل لأن كل رهن رهنه، فحكمه حكم الرهن.

قال إسحاق بن منصور: هذا قول أحمد ابن حنبل.٥

وأما قوله الخامس: فالذين قالوا: إذا هلك الرهن، رجع٦ بماله كله، لأن الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة، ونحوها٧ فهذا


١ كلمة "إلينا" ناقصة من نسخة ع.
٢ "من" ناقصة من نسخة ع.
٣ "من" ناقصة من ع.
٤ كلمة "ذلك" ناقصة من نسخة ع.
٥ وهو قول عطاء، والزهري، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وأبي سليمان وأصحابهم.
انظر: المحلى والمغني، والإفصاح نفس الأجزاء والصفحات السابقة، وانظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٥٠.
٦ في نسخة ع: "يرجع".
٧ في نسخة ع: "ونحو هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>