للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم سن في خيبر ذلك.١

[[١٩٦٣-] قلت: شراء ماء مرو؟]

قال: لا أدري، إن كان شيئاً قديماً يتبايعونه٢ بينهم، فمن يرده؟

قلت: ما أرى إلا كان أهل٣ الجاهلية على هذا.

قال: إن كان في الجاهلية٤، فأقروه عليه٥ في الإسلام، فمن يدفعه، إنما علينا أن نتبع من٦ كان قبلنا.


١ الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وقد سبق بيانه وتخريجه عند المسألة رقم (١٨٧٦) معزواً إلى الصحيحين.
وكذلك أخرجه أبوداود كتاب البيوع، والإجارات: باب المساقاة ٣/٦٩٥، والترمذي في كتاب الأحكام: باب ما ذكر في المزارعة ٣/٦٥٧، وابن ماجه في كتاب الرهون: باب معاملة النخيل والكرم ٢/٨٢٤، وأحمد في مسنده ٢/١٧.
٢ في الأصل: "يتبايعون" وما أثبتناه أولى.
٣ في نسخة ع: "إلا ما في" بدل: "إلا كان أهل".
٤ كلمة "الجاهلية" ناقصة من نسخة ع.
٥ كلمة "عليه" ساقطة من الأصل.
٦ في نسخة ع: "ما" وهو خطأ، لأن "ما" ضمير غير العاقل وهو غير وارد هنا..

<<  <  ج: ص:  >  >>