للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: ماء مرو إذا باعه بقسطه من الأرضين، فهو جائز إلا من كره الدخول في أرض الخراج.١

فأما أن يبيع ماء بلا أرض، فإنه مكروه، فأما المشتري يشتري أصول المياه، فهي جائزة له إذا منح المنحة.٢


١ في نسخة ع: "الخوارج" وهو بعيد، لأن الأمر يدور حول بيع الماء وحده في باطن الآبار والعيون، ولفظة الخراج أقرب، حيث سئل أحمد عن بيع أرض السواد؟ -وهي أرض خراجية- فقال: دعه.
انظر: مسائل أبي داود ٢١١.
٢ قال في مسائل أبي داود ١٩٤: سمعت أحمد سئل عن شراء الماء، وذكر أن أهل مرو يبيعونه – يعني مياؤه –؟ قال: الماء لا يجوز بيعه -يعني في قراره-.
وفي نسخة أخرى: سئل عن شراء ماء مرو يبيعونه مياهه؟ قال: الماء لا يجوز بيعه، حتّى يجعل في وعاء، فلا بأس حينئذ.
وفي بدائع الفوائد ٤/٥٨ روى عن أحمد أنه قال: الرجل تكون له الأرض، وليس فيها بئر، ولجاره بئر في أرضه، فليس له أن يمنع جاره أن يسقى أرضه من بئره. وفي الروايتين ٤٥٩ مثل ذلك نقلها عن حنبل، وأبي الصقر، وإسحاق بن إبراهيم، وفي الإشراف لابن المنذر ورقة ١٩.
ونص في مسائل صالح ورقة ٤٣ على عدم جواز بيع الماء في قراره وقبل حيازته، وفي شرح المنتهى ٢/١٤٥ قال: لا يجوز بيع ماءٍ عدٍ، أو نَقْعِ بئرٍ لحديث: "المسلمون شركاء في ثلاث ...".

<<  <  ج: ص:  >  >>