للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرد النماء إلى المالك.١

[[١٩٨٥-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟]

قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة [ع-١٣٠/ب] .

قال أحمد: يصدق إذا قال: لك عندي وديعة، إذا كان ذلك٢ إقراراً منه إلا أن يجئ هذا٣ ببينة.٤


١ نص على مثل ذلك في مسائل عبد الله ٣٠٨، ٣١٣.
والصحيح من المذهب كما جاء في الإنصاف ٤/٤١٤: رد المعيب دون نمائه المنفصل، كالنخيل، والشجر، والزروع، وقيل: النماء أياً كان للمشتري لا يرد للبائع.
٢ في نسخة ع: "ذاك".
٣ كلمة "هذا" ناقصة من نسخة ع.
٤ تقدم الكلام على الوديعة عند المسائل رقم (١٨١٤، ١٨٩٩، ١٩٠٧) .
وقد جزم به الخرقي في مختصره ص١٠٠، وابن هبيرة في الإفصاح ٢/١٩.
وكذلك جاء في المذهب الأحمد ١١٧، والكافي ٢/٣٨٠، والمبدع ٥/٢٤٢، ولا يطلب بينة على رد الوديعة. ذكره في رؤوس المسائل ورقة ٢٧٣، والإشراف لابن المنذر ورقة ١٨٥.
وقال في المقنع ٢/٢٨٢، والإنصاف ٦/٣٣٧، ٣٣٨: المودَع أمين والقول قوله فيما يدعيه من ردٍّ وتلفٍ مع يمينه. وهذا هو المذهب بلا ريب.
وعن أحمد: إن دفعها المودِع ببينة لزم المودَع إعادتها ببينة. نص عليه في رواية أبي طالب، وابن منصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>