للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعجب أحمد من قوله.١

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

[١٩٩٣-] قلت: رجل أخذ عبداً آبقاً، فأبق منه؟

قال: ليس عليه شيء.٣


١ في نسخة ع: "الإمام أحمد".
٢ قال في رؤوس المسائل ورقة ٢١٩ يجوز بيع شاة ويستثنى سواقطها.
وورد في المغني ٤/٧٨، والكافي ٢/٣٥، وشرح المنتهى ٢/١٥٠: أنه لا يصح استثناء حمل مبيع من أمه أو بهيمة مأكولة، أواستثناء شحم مأكول، أو رطل لحم، أوشحم من مأكول إلا رأسه وجلده وأطرافه، فيصح استثناؤها نصاً، حضراً وسفراً لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، ومعه أبوبكر وعامر بن فهيرة مروا براعى غنم، وذهب أبو بكر، وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها. وسلب الذبيحة: جلدها، وأكارعها، وبطنها. انظر: المعجم الوسيط ١/٤٤١.
وقال في الإنصاف ٤/٣٠٦: هذا المذهب نص عليه فلو أبى المشتري ذبحه لم يجبر عليه على الصحيح من المذهب ويلزمه قيمة المستثنى على التقريب نص عليه.
وفي رواية: لا يصح الاستثناء.
قلت: وهذه رواية مرجوحة؛ لأن المستثنى قد وَضَحَ فجاز استثناؤه.
٣ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٣١٠.
وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي قال: سئل عن رجل أخذ عبداً آبقاً، فأبق منه؟ قال: ليس عليه ضمان. وفي رواية عن ابن أبي ليلى قال: إن كان أخذ أجراً ضمن، وإلا فلا ضمان عليه.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب العبد الآبق يأبق من الذي أخذه ٨/٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>