للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: أجاد كما قال.

[١٩٩٨-] قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلاً، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفاً؟

قال: البيع فاسد.١

قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحاً.٢

قال إسحاق: كما قال أحمد: يجوز السلم بقدر الصحاح، لأنه بيَّن قدر ما أسلم فيه.

[١٩٩٩-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلاً عشرة دراهم في فَرَقَين٣


١ سوف تأتي مسألة مشابهة رقم (٢٠٠٠) يقول فيها مثل قول أحمد، وقد رواها عبد الرزاق عن الثوري في مصنفه كتاب البيوع: باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيداً ٨/٢٢٥.
٢ في رؤوس المسائل ورقة ٢٣٨ قال: إذا أسلم في سلعة دراهم ثم بان أنها زيوفٌ أوبعضها: بطل العقد فيما وقع فيه الرد. وفيه رواية أخرى: لا يبطل إذا رد إليه بدلها في مجلس الرد.
وذكر في الإنصاف ٥/١٠٤ أنه لو قبض بعض رأس مال السلم ثم تفرقا: بطل فيما لم يقبض، ولم يبطل فيما قبض على الصحيح من المذهب – بناء على تفريق الصفقة –.
وقد ذكر ابن قدامة في الكافي ٢/١١٥: إن في المقبوض وجهين.
٣ الفَرَقُ: مكيال وسبق تعريفه عند المسألة (١٩٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>