للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: هذه١ المسألة على ما قال.٢

قال إسحاق: يجوز في البر [ع-١٣١/ب] بقدره، والشعير بقدره، فيصح من السلم بقدر ما صح من الدراهم في البر، والشعير بحصته، فإن كان الدراهم بهرجاً٣، ولم تكن شقوقاً، أو زيوفاً، بيناً فأبدله: تم السلم.

[٢٠٠٠-] قلت: قال الثوري: رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم، فوجد أحد الدينارين زيفاً؟


١ في نسخة ع: "أما هذه".
٢ قال في مسائل أبي داود ١٩٨ يقدر للحنطة كذا، وللشعير كذا ويجعل كل واحد على حدته.
وجاء في المقنع ٢/٩٤ قوله: وإن أسلم ثمنا واحداً في جنسين لم يجز حتّى يبين ثمن كل جنس، وهذا هو المذهب، كما في الإنصاف ٥/١٠٦.
وفي رواية: يصح قبل البيان.
وفي شرح المفردات ١/٣١٠ قال: لا يصح أن يسلم في جنسين كبر، وشعير، أو تمر، وزبيب بثمن واحد، يجعل لهما حتّى يبين ثمن كل جنس؛ لأن كل واحد من الجنسين، مجهول، فلم يصح كما لوعقد عليه مفرداً بثمن مجهول؛ لأن فيه غرراً.
٣ بهرج الكلام وغيره: زَيَّفَه ورده لزيفه، وهو الردىء من الشيء ودرهم بهرج: ردىء الفضة، والبهرج: الباطل.
انظر: المعجم الوسيط ١/٧٣، والمصباح ٨٠، والنهاية ١/١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>