للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يلزمه البيع، ويغرم له دراهم١ جياداً.٢

قال أحمد: أرد البيع، لأنه وقع على دراهم زيوف.٣

قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البائع باع٤ على أنها جياد.

[٢٠٠٢-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها ناقصة؟

قال: لا بأس إذا أراها إياه.٥

قال أحمد: جيد


١ في نسخة ع: "دراهما".
٢ ذكر هذه المسألة عبد الرزاق في مصنفه ٨/٢٢٥.
٣ قلت: ولعل الإمام أحمد رحمه الله لم يجز البيع؛ لأن الثمن، وهو أحد ركني البيع، قد تعين في مجلس العقد، وضُبط بالإشارة إليه إلا أنه ظهر فاسداً، فلو قال المشتري: بعني ثوبك هذا بمائة درهم مطلقاً، للزمه البيع بمائة جياداً.
٤ في نسخة ع: "باعها".
٥ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في المصنف ٨/٢٢٥، والفرق بينها وبين المسألة التي قبلها، أنه في الأولى حدد مقدار القيمة، وسماها: دراهما ولم يبين زيفها، ولذلك فسد البيع بفساد الثمن، أما في هذه المسألة فالدراهم صحيحة، ومعينة، لكنها ناقصة، فلم يضرها النقص، لأنه لم يحدد مقدارها عند المبايعة لذلك تم البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>