للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: فيه التباس.١

قال إسحاق: كما قال الزهري: لا يلزم صاحب٢ المال أكثر من ماله هذا، إذا لم يقل استدن عليّ.٣

[[٢٠١٨-] قلت: شريكين٤ في سلعة، باع أحدهما السلعة، ولم يستأذن صاحبه؟]

قال: يجوز حصته، إنما باع ما يملك.


١ ذكر في الإنصاف ٥/٤٤٥ أن المضارب إذا اشترى سلعة في الذمة، ثم تلف المال قبل نقد ثمنها، أو تلف، هو والسلعة، فالثمن على رب المال، ولرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن، ويرجع به على العامل.
٢ في نسخة ع: "رب".
٣ إذا قال رب المال للمضارب: استدن علىّ، فقد أذن له بزيادة رأس المال المضاربة، وعندئذ يمكنه من سد النقص على حساب صاحب المال، لأن رأس المال حلت به آفة، وأمكن تحصيل عوض عنه بالذمة، أما إذا لم يؤذن له بالاستدانة، فالثمن على رب المال، ولرب السلعة مطالبة كل من العامل، ورب المال بالثمن، ويرجع به على العامل، ولواشترى سلعة بعد تلف رأس مال المضاربة من غير إذن مسبق، فهي له وحده، والثمن عليه إلا أن يجيزه رب المال. انظر: الإنصاف ٥/٤٤٤، ٤٤٥.
٤ في نسخة ع: "شريكان" وكلتا الصيغتين واردتان، ففي حالة الرفع يكون التقدير: اشترك شريكان، وفي حالة الجر يكون التقدير: ما تقول في شريكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>