للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ما تقول أنت؟

قال: أقول كما قال شريح.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٢٢-] قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالاً مضاربةً، فعمل فيه١ وخلط٢ فيه مالاً،٣ ولم يعلم الآخر، إن هلك المال، فلا [ظ-٥٩/ب] ضمان عليه، وإن٤ كان فيه ربح، فهو بالحصص.٥

قال أحمد: ما أحسن ما قال.٦


١ في نسخة ع: "به".
٢ في نسخة ع: "فخلط".
٣ في نسخة ع: "مالا له".
٤ في نسخة ع: "فإن".
٥ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح ٨/٢٥٤.
٦ ليس للمضارب أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقاً على الصحيح من المذهب.
وعنه: يجوز بمال نفسه، كما جاء في رواية إسحاق بن منصور هذه، ورواية مهنا، لأنه مأمور، فيدخل فيما أذن فيه. وقال أبو ثور وغيره: يجوز إذا قال – أي رب المال – اعمل برأيك.
انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٥٩، والإنصاف ٥/٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>