للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كلما خلط بغير إذنه، فهو ضامن، والربح للأول، إلا أن يكون١ قال له: اعمل برأيك، واخلطه بمالك إن شئت.٢

[٢٠٢٣-] قلت: قال الثوري: كل بيع ليس فيه كيل، ولا وزن، ولا عدد فجذاذه، وحمله، ونقصه على المشتري، وكل بيع فيه كيل، أو وزن، أو عدد، فهو على البائع حتى يوفيه إياه.٣

قال أحمد: أما العدد فلا، ولكن كل ما يكال٤، أو يوزن، فلابد للبائع بأن٥ يوفيه المبتاع، لأن ملك٦ البائع، فيه قائم حتى يوفيه المشتري، وكل ما لا يكال، ولا يوزن مثل الدار، والعبد، والأمة وكل شيء خرج من حد الكيل، والوزن إذا


١ كلمة "يكون" ناقصة من نسخة ع.
٢ في نسخة ع: "أو".
٣ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد ٨/٢٦٠.
٤ في نسخة ع: "ما كان يكال".
٥ في نسخة ع: "أن".
٦ في نسخة ع: "مال".

<<  <  ج: ص:  >  >>