للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:١ جيد هذا،٢ لم يبعه كيلاً، ولا وزناً.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٢٥-] قلت: من كره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلاً معلوماً؟

قال أحمد: لا،٣ لأنه لا يدرى عسى أن لا يكون فيه ما استثنى، ولكن يستثتنى نخلتين أو ثلاثاً، أو أكثر.

قال إسحاق: هو كما قال بعد إذ يعلم الذي استثنى.٤

[٢٠٢٦-] قلت: كم الجائحة؟ ٥


١ في نسخة ع: "قال أحمد".
٢ كلمة "هذا" ناقصة من نسخة ع.
٣ حرف "لا" ناقص من نسخة ع.
٤ تقدم بحث الثنيا وتعريفها عند المسألة رقم (١٨٤٤) .
وأخرج عبد الرزاق، عن سعيد بن المسيب، قال: يكره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلاً معلوماً.
وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يستثنى هذه النخلة، وهذه النخلة.
وفي رواية عن قتادة في رجل قال له: أبيعك تمر حائطي بمائة دينار، إلا خمسين فَرَقاً فكرهه، وقال: إلا أن يشترط نخلات معلومات.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع الثمر ويشترط منها كيلاً ٨/٢٦١، ٢٦٢.
٥ الجائحة: هي الآفة التي تُهلك الثمار، والأموال وتستأصلها بأمر سماوي، وكل مصيبة عظيمة، وفتنة مُبِيرَة جائحة، والجمع جوائح.
انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٣١١، ٣١٢، والمصباح ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>