للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٠٢٩-] قلت: رجل تزوج امرأة، وهو مفلس ولم تعلم المرأة يفرق بينهما؟]

قال: لا، إلا أن يكون قال لها: عندي من الأموال والعروض وغرها من نفسها.

قال إسحاق: كلما لم يكن مطيقاً١ على النفقة، فسألت٢ التفريق يفرق٣ بينهما.٤


١ في الأصل "مطلعاً".
٢ في نسخة ع: "فسألته".
٣ في نسخة ع: "فرق".
٤ إذا أعسر زوج عن نفقة زوجته، ولم تجد ما تأخذه من مال زوجها، فلها الخيار في البقاء معه أوالفسخ، وإن اختارت الفراق فَرَّقَ بينهما الحاكم؛ لأن اليسار من شروط الكفاءة عند اختيار الزوج.
انظر: مختصر الخرقى ١٧٠، والمحرر لأبي البركات ٢/٣٨، والمذهب الأحمد ١٦٦، والعدة في شرح العمدة ٣٨٨، ٤٥٠، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>