للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عثمان: ليس على مال مسلم١ توى.٢

[٢٠٣١-] قلت: قال الثوري: درهم بين رجلين، قال أحدهما: لي نصفه، وقال الآخر: لي كله. قال ابن أبي ليلى، ثلث، وثلثان. وقال ابن شبرمة: ثلاثة أرباع، وربع، وأما نحن فنقول: هو بينهما نصفان.٣

قال أحمد: إذا كان في أيديهما بينهما نصفان، وإذا كان في يد أحدهما فهو له، وإذا كان في يد رجل، فأقر أنه لهذين، فادعى أحدهما كله، وادعى الآخر النصف، فقد أقر أن لصاحبه النصف،٤ واستوت دعواهما٥ في النصف الباقي يقرع بينهما


١ في نسخة ع: "المسلم" وما أثبتناه أصح؛ لأنه اللفظ الموافق للرواية في كتب الحديث.
٢ التوى، وُزان الحصى وقد يمد، وقد سبق تعريفه عند المسألة رقم (١٨٧٣) .
وأثر عثمان رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحوالة: باب من قال يرجع على المحيل ٦/٧١.
وعن الحسن البصري مثله، رواه عبد الرزاق في نفس المرجع السابق.
٣ ذكر هذا عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان وزاد قوله "وهو أحب إلينا".
انظر: كتاب البيوع: باب المتاع في يد الرجلين يدعيان جميعا ٨/ ٢٨١.
٤ كلمة "النصف" ناقصة من نسخة ع.
٥ في الأصل "دعوتهما" وما أثبتناه أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>