للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أصابته القرعة، حلف، وكانت السلعة له.١

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[[٢٠٣٢-] قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فعلى من المهر؟]

قال:٢ على السيد.

قال إسحاق: هو على العبد في ماله إلا أن يضمن السيد المهر.٣


١ نص على مثل ذلك في مسائل أبي داود ٢١٠.
وانظر: المحرر لأبي البركات ٢/٢١٨، وشرح المفردات ٢/٢٨٦ – ٢٨٨، والتنقيح ٣١١.
٢ في نسخة ع: "قال المهر".
٣ إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، فالنكاح باطل، وإن دخل بها، غرم سيده الأرش، وقد قُدِّر بخُمُس المهر، وزواج المملوك على السيد، يلزمه إذا احتاج إلى ذلك، أو طلبه.
انظر: المختصر للخرقي ١٣٦، ١٧٣، والمحرر ٢/١٢١، والمذهب الأحمد ١٦٧.
قلت: فإذا أذن له سيده، بأن يتزوج، فقد التزم بمؤنة الزواج، أما قول إسحاق بأن المهر من مال العبد، فالعبد لا يملك مالاً يستقل به عن سيده ما لم يعتق.
وقد تقدم الكلام عند المسألة رقم ١٨٨١ على العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين أن السيد يتحمله، سواء قلنا بتعلق الدين برقبته فيباع، أويفديه سيده، فالمهر من باب الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>