للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فالقول قول الذي ماتت في يده، إلا أن يجىء هذا ببينة، هو المدعي.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

قلت: قال١ ابن أبي ليلى: إذا وجدها بعينها، فالقيمة، فإن لم يجدها، فقيمة التي رضي بها.٢

قيل لسفيان: أليست قيمتها صحيحة؟ ٣

قال: بلى.

قال أحمد: ما أحسن قول ابن أبي ليلى.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٦٧-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيباً، ولم يكن للبائع بينة أنه أبرأه: يأخذ من المشتري يمينه: ما عرضتها على البيع منذ رأيت بها هذا العيب، ولا رضيته.


١ في نسخة ع: "وقال".
٢ في نسخة ع: "يقيمها إذا رضي بها".
٣ في نسخة ع: "فقيمتها صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>