للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: هو كما قال.١

قال إسحاق: هو كما قال.

[[٢٠٧٢-] قلت: الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق؟]

قال: لا يرد منه إلا أن يكون محتلماً.

قال أحمد: ما جاز على عشرة٢ فهو عيب يرد منه.٣


١ ذكر القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٧٢ عن أحمد: "بأن النماء المنفصل للبائع، لأن الزيادة جزء من المبيع، كولد الجارية".
قلت: لكن الولد والثمرة زيادتان في المبيع موجودتان قبل عقد البيع، والتصرف بهما من قبل المشتري مع رده للمبيع: لاحَقَّ له فيه، فهو حينما رد السلعة المعيبة، يلزمه أن يردَّ كل ما كان معها عند العقد، ويغْرَمَ ما تلف منها، أو استهلك بفعل يده، لأن مثل ذلك لا يعتبر نماء حدث عنده حتّى يكون له فيه حق على الراجح من الروايتين، أما ما ذهب منها قضاءً، وقدراً، فلا يغرمه.
وقد تقدم الكلام على حكم النماء عند المسألة رقم (١٨٠٣) عند قوله "الخراج بالضمان".
٢ في نسخة ع: "العشرة".
٣ السرقة وشرب الخمر، والإباق: عيب في الرقيق يرد منه إن كان مميزاً نص عليه أحمد، وهو أحد الوجهين، والوجه الثاني أن يكون ابن عشر سنين فصاعداً، وهو المذهب نص عليه أيضاً.
قلت: ولعل التمييز المقصود في الرواية الأولى، داخل في حد السن الوارد، في الوجه الثاني فحينئذ لا تعارض. ويؤيد ذلك قول ابن قدامة في الكافي: "فأما العيوب المنسوبة إلى فعله – أي العبد، ومثل لها – فإن كانت من مميز جاوز العشر، فهي عيب"، ونقل المرداوي عن صاحب الرعاية مثل ذلك، ومن العلماء من اشترط البلوغ.
انظر: الكافي ٢/٩٠، والإنصاف ٤/٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>