للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا نرى ذلك حتى يكون احتلامٌ، أو إنباتُ شعرٍ، أو خمس عشرة١ سنة.

[[٢٠٧٣-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يبني البناء في الأرض بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها؟]

قال: الغلة على النصف.

قال أحمد: ما أحسنه من قول.٢


١ في الأصل "خمسة عشر" وما أثبتناه أصح.
٢ أشار صاحب الإنصاف في كتاب الغصب إلى رواية ابن منصور هذه، والأصل في ذلك أن الغاصب يملك ما أحدثه في الأرض المغتصبة. ونقل القاضي أبو يعلى روايتين فيمن غصب أرضاً فبنى فيها:
الأولى: يقوَّم البناء، ويعطى؛ لأنه إن أخذ الغاصب بناءه يضر برب الأرض، نقلها بكر بن محمد عن أبيه عنه.
والثانية: لا يجبر على قلعه على وجه يضر به، كما لو أعاره أرضاً للزراعة، ولأنه لو أعاره أرضا للزراعة، مدة معلومة، فانقضت المدة، والزرع لم يبلغ، فإنه يجبر على إقراره في أرضه حتّى يبلغ. ونقلها ابن مشيش، ومهنا: وهو أصح، وهو اختيار الخرقي.
انظر: مختصر الخرقي ١٠١، ورؤوس المسائل ورقة ٢٧٨، والروايتين والوجهين ٤٢١، والكافي ٢/٣٩٨، والإنصاف ٦/١٣٦.
وروى البيهقي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بنى في رباع قوم، بإذنهم فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم، فله النقض".
انظر: السنن الكبرى كتاب الغصب: باب من بنى أوغرس في أرض غيره ٦/٩١.
وأخرج ابن أبي شيبة عن شريح، وعبد الله كانا يقولان في رجل بنى في فناء قوم بغير إذنهم إن له النقض، وإن بنى بإذنهم فله النفقة.
وعن قتادة وأبي هاشم قالا: من أذن لرجل في بناء ثم أراد أن يخرجه، فله قيمة البناء. وعن عامر في رجل أعار جاراً له حائطاً، فبنى عليه، فأراد أن يقلع بناءه، قال: يغرم لصاحب الحائط ما أنفق.
انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه ٧/٩٤، ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>