للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يأخذ منه الذي بايعه به قبل، لأن الأصل كان صحيحاً. قال: نعم.

قال أحمد: يأخذ الدنانير كان البيع صحيحاً، أو فاسداً، يأخذ ما وجب له البيع.١

قال إسحاق: كما قال [ظ-٦١/ب] .

[[٢٠٧٥-] قلت: هل يجوز بيع الصبي؟]

قال: لا، إلا بإذن أهله، إلا أن يدفع إليه الشيء اليسير حتى ينبت، أو يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم.٢


١ من باع شيئاً بذهب، ثم أخذ عنه دراهم، ثم رده المشتري بعيب قديم: رجع المشتري بالذهب، لا بالدراهم نص أحمد عليه. ومن اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير، ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم.
انظر: المقنع ٢/٢٢١، والإنصاف ٤/٤٢٤، ٦/٨٨.
وقد تقدم التعليق على مثل ذلك عند المسألة رقم (١٩٧٥) .
٢ ذكر أبو داود في مسائله عن أحمد أنه سئل: متى تجوز هبة الغلام؟ قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمسة عشر، والصحيح من المذهب: اشتراط التكليف والرشد في صحة البيع من حيث الجملة.
وفي رواية: يصح تصرف الصبي المميز بإذن وليه وهو المذهب.
وفي رواية: لا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير.
وقال صاحب الإنصاف: ويستثنى من الخلاف في المميز والمراهق تصرفه للاختبار، فإنه يصح قولاً واحداً، ثم قال: ظاهر كلام المصنف – أي ابن قدامة – عدم صحة تصرف غير المميز مطلقاً، -سواءً في القليل، أوالكثير -. أما في الكثير فلا يصح قولاً واحداً، ولو أذن له فيه وليه، وأما في اليسير، فالصحيح من المذهب صحة تصرفه، وهو الصواب. وقيل: لا يصح.
انظر: مسائل أبي داود ٢٠٣، والشرح الكبير مع المغني ٤/٦، والإنصاف ٤/٢٦٧، ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>