للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ولا يصلح القمح بالسويق، كيلاً بكيل؟

قال: لا.

قال أحمد: لا بأس به.١

قال إسحاق: كما قال.


١ في نسخة ع: "هو كما قال" بدلا من جملة "لا بأس به" ولكل عبارة مدلولها، وهو محتمل مُخَرَّجاً على الروايتين.
وأما السويق بالقمح فقد ذكر ابن هانىء في مسائله ٢/١٧ أنه سئل أحمد عن السويق بالبر؟ قال: جنس واحد.
والصحيح من المذهب تحريم بيع الدقيق بالسويق ـ أي متفاضلا ـ.
وقيل: يجوز على الأضعف.
وعنه: لا يجوز وزناً.
وقيل يجوز بيع دقيق بسويقه في أصح الوجهين. انظر: الإنصاف ٥/٢٥، ٢٦.
وقال في المغني ٤/٢٢: أما بيع الدقيق بالسويق، فالصحيح أنه لا يجوز.
وروي عن أحمد أنه يجوز؛ لأن كل واحد منهما أجزاء حنطة، ليس معه غيره فأشبه الدقيق بالدقيق، والسويق بالسويق.

<<  <  ج: ص:  >  >>