للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ في ع: "عشرين".
٢ في هذه المسألة: المعقود عليه هو الدانق، وهو الثمن الذي يجب دفعه، وسواء زادت الفلوس مقابل قيمة الدانق، أونقصت عن معدلها عند البيع، فالمعول على الدانق، ولا عبرة بتغير قيمته من الفلوس.
٣ لقد سبق تعريف الدانق عند المسألة رقم (١٩٢١) وأنه يساوي سدس الدرهم وعلى هذا يكون الدرهم بستة وثلاثين فلساً ونصف الدرهم بثمانية عشر فلساً.

<<  <  ج: ص:  >  >>