للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠٨٤-] قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً؟

قال: هذا مكروه، هذا يصير نسيئة.

قال أحمد: جيد هذا مكروه، هذا في نفس البيع، ولكن لو سمى له الكراء، لم يكن به بأس، وهو أيضاً شرط في الصرف.

قال إسحاق: لا يجوز هذا الشرط، والصرف منتقض.١

[[٢٠٨٥-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه.]

قال: هذا على قولنا: لا يجوز أبداً٢ حتى يفصله، فكيف نسيئة؟

قال إسحاق: [ع-١٣٧/ب] كما قال أبداً٣ لا يجوز حتى يميز، وكذلك الخرز مع٤


١ قلت: في هذه المسألة اجتمع صرف، وتأخر أحد العوضين، في جنسين مع إجارة ربويين، فالإجارة: جائزة هنا متى تم التقابض، وتعينت الأجرة، ولما لم يحصل التقابض بين المتبايعين، انتقض الصرف وبطل الشرط.
٢ كلمة "أبداً" ناقصة من نسخة ع.
٣ كلمة "أبداً" ناقصة من نسخة ع.
٤ في نسخة ع: "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>