للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمثلين.١

[[٢٠٨٨-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف٢ دارك مما يلى داري؟]

قال: هذا بيع مردود، لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال: أبيعك نصف هذه الدار، أو ربع هذه الدار٣ جاز.٤

قال أحمد: كلاهما جائز.٥

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٢٠٨٩-] قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفاً، فلا تأخذ


١ سبق الكلام على مثل هذا عند المسألة رقم (٢٠٧٨) .
وانظر: مصنف عبد الرزاق ٨/٣٤.
٢ كلمة "نصف" ناقصة من نسخة ع.
٣ كلمة "دار" ناقصة من نسخة ع.
٤ روى هذه المسألة عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب بيع المجهول والضرر ٨/١١٠.
٥ ولا يصح بيع نصف داره الذي يلي المشتري، لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس النصف، كما لو باعه عشرة أذرع من ثوب أو أرض، وعين ابتداءها دون انتهائها، فإن باعه نصف داره التي تليه مشاعاً: صح نص عليه.
انظر: المحرر ١/٢٩٥، وشرح المنتهى ٢/١٤٩، والإنصاف ٤/٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>