للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنصف طعاماً، ولا شيئاً إلا فضةً، فإن شرطت عليه أربعة عشر درهماً، ومُدَّ بُرٍّ: فلا بأس بذلك.١

قال أحمد: كلاهما كما قال.

قال إسحاق: كما قالا.

[[٢٠٩٠-] قلت: قال ابن سيرين في رجل كانت عليه مائة دينار، وازنة، فأسلفنى مائة دينار ناقصة؟]

قال: لا بأس أن يُسلف بالدنانير النقص٢ إن كانت التي تُسْلِمُهُ وازنة، ولكن لو كنت تُسَلِّمه ناقصة، فأسلفك مائة٣ وازنة كان ذلك مكروهاً.٤

قال أحمد: كلاهما أرجو أن لا يكون به بأس ليس هو قضاء [ع-١٣٨/أ] .

قال إسحاق: كما قال أحمد٥.


١ رويت هذه المسألة عن الثوري في مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع: باب الصرف ٨/١١٧.
٢ في نسخة ع: "النواقص".
٣ كلمة "مائة" ناقصة من نسخة ع.
٤ ذكر هذه المسألة عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الصرف ٨/١٢٠.
٥ قلت: ولعل ابن سيرين رحمه الله كره ذلك، لئلا يكون ثَمَّة نفع للمقرض الأول من الثاني، إذا كانت نقود الأول ناقصة الوزن ونقود الثاني وازنة.
وكأن الإمام أحمد يرى انفصال كل حالة عن الأخرى، فهذا له نقوده، وهذا له نقوده، كل حسب ماله، وليست واحدة سداداً عن الأخرى حتّى يمتنع التفاوت بينهما، خصوصاً إذا كانت الناقصة تأتى بمنزلة السداد.
أما جواز قرض الدراهم المغشوشة، فهو جائز، كأن يكون عيارها تسعة وستون ويرد بدلها دراهم عيارها سبعون، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، كما جاء في مجموع الفتاوى الكبرى ٢٩/٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>