للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠٩٢-] قلت: قال سفيان: من كسر شيئاً صحيحاً: فقيمته صحيحاً؟

قال: إن كان يوجد مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله، فعليه قيمته صحيحاً.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.

[٢٠٩٣-] قلت: قال٢: فإذا كسر الذهب، فقيمته بالفضة، وإذا كسر


١ روى البخاري في كتاب المظالم: باب إذا كسر قصعة، أو شيئاً لغيره ٥/١٢٤، وأبوداود كتاب البيوع: باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله ٣/٨٢٦، والترمذي كتاب الأحكام: باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ٣/٦٣١، وأحمد في مسنده ٣/١٠٥، وابن ماجه كتاب الأحكام: باب الحكم فيمن كسر شيئاً ٢/٧٨٢ الجميع عن أنس رضي الله عنه "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها، فكسرت القصعة فضمَّها، وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، وحبس الرسول القصعة حتّى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة". هذا لفظ البخاري.
وفي رواية أخرى عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فبعثت به، فأخذني أفْكُلٌ فكسرْتُ الإناء، فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام".
الأفكل: الرَّعْدَة من بَرْدٍ أو خوف، والمراد هنا: الغيرة.
٢ في نسخة ع: "قال سفيان".

<<  <  ج: ص:  >  >>