للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١٠٠-] قلت: الرجل يمر بالعشار١ فيقول: تعطيني، أو أحل متاعك فيعطيه شيئاً، ولا يحل متاعه؟

قال: جيد يحتسبه من الزكاة.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٢١٠١-] قلت: امرأة أسلمت غلاماً لها في عمل، فماتت فورثتها، أُخْتُها


١ العشَّار، والعاشِر: قابض العُشْر، يقال: عَشَّر القوم يَعْشُرهم عُشْراً بالضم، وعُشوراً، وعَشَّرَهم أخذ عُشْرَ أموالهم، وقيل: العشار: من يأخذ على السلع مكساً.
انظر: لسان العرب ٥/٢٤٧، والمعجم الوسيط ٢/٦٠٢.
٢ الذي يظهر لي أنه أراد بالعشار هنا: آخذ المكس وهو الذي يُعَشِّر أموال المسلمين، ويأخذه من التجارة المختلفة، إذا مروا عليه باسم العُشْرِ، أما ما يأخذه من أهل الذمة في تجاراتهم، فليس ذلك بمكس، لأنه لو قصد بالعشار، آخذ الزكاة لما جاز له أن يأخذ غير النصاب المقدر، وهذا لا ضير فيه. وقد أجاز أحمد، وإسحاق رحمهما الله تسليم ما يطلبه العشار على أن ينوي الدافع اعتبارها من الزكاة.
قال ابن قدامة في المغني ٢/٤٧٦: ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً.
وانظر: الخطابي على سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفىء: باب في السعاية على الصدقة ٣/٣٤٩. [] [] والأموال لأبي عبيد ص١٤- ٢٤، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٠٨، ومفتاح الرتاج على كتاب الخراج [] لأبي يوسف ٢/١٦١- ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>