للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١٠٣-] قلت: قال سفيان: المرأة إذا ادعت ولداً، لم تصدق إلا أن تجىء ببينة أنها ولدته.

قال أحمد: إن١ كان لها إخوة، أو نسب معروف، فقالت المرأة: هذا ابني، فلا بد من أن تثبت أنه ابنها، فأما٢ إذا لم يكن لها دافع


١ في نسخة ع: "إذا".
٢ في نسخة ع: "وأما".

<<  <  ج: ص:  >  >>