للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: هو كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

[٢١٠٧-] قلت: قال سفيان: وإن اشترى١ بنقدٍ ولم يقبض، فجاءه ينقده من الغد، وقد مات البائع، فهو أحق به، وإن كان ترخيصاً غير أنه مضمون على البائع حتى يسلمه.

قال أحمد: هو من ملك المشتري، ليس عليه ضمان.

قال إسحاق: كما قال أحمد٢.


١ تقدم الكلام على ذلك عند المسألة رقم (١٨٥١) عند حديث ابن عمر "ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً" وعند المسألة رقم (١٨٧٣) عند قوله "الرجل يبيع الشيء ولم يقبضه المشتري فيتوى، من مال من هو؟ ".
٢ هذه المسألة كالتي قبلها، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: أنقله إلي، وقال البائع: لا حتّى تأتيني بالثمن، فهذا بمنزلة الرهن، فإن هلك، فهو من مال البائع، وإن قال البائع للمشتري: أُنْقُلْهُ، فقال: دَعْهُ حتّى نأتيك بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا، ولا يبيع ذاك.
قال ابن عون: فذكرته لمحمد، فقال: صدق أظن.
وعن الحكم في رجل اشترى من رجل متاعاً، هلك في يدي البائع قبل أن يقبضه؟ قال: إن كان قال له: خذ متاعك فلم يأخذه، فهو في يدي البائع من مال المشتري، وإن كان قال: لا أدفعه لك حتّى تأتي بالثمن، فهو مال البائع.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يشتري البيع يهلك في يدي البائع قبل أن يقضيه المبتاع ٦/٥٠، ٥١.
وفي شرح المنتهى ٢/١٨٩ ذكر أن ما عدا المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة، لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وما عدا ذلك من ضمان مشترٍ، ولو قبل قبضه لحديث: "الخراج بالضمان"، وهذا المبيع ربحه للمشتري، فضمانه عليه، إلا إن منعَه البائع من قبضه، ولولقبض ثمنه فعليه ضمانه لأنه كغاصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>