للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١٠٩-] قلت: قال سفيان في رجلين شريكين لهما على رجل مائة درهم، فوهب أحدهما نصيبه من المائة للذي عليه الدين؟

قال: جائز ويتقاضى الآخر بقية الخمسين، فإن توى، لم يضمن الذي وهب.

قال أحمد: وما الفرق بينهما، فهو كما قال، يعني [ع-١٤٠/ب] بين هذه المسألة والمسألة١ الأولى.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٢١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاماً بمائة درهمٍ وكتبا الصك جميعاً باسميهما، فأخذ أحدهما دراهم من الصك؟

قال: ما أخذ، فهو له، إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع.

قال أحمد: إذا خلطا فما أخذا من شيء، فهو بينهما.

قال إسحاق: كما قال، لأنه مال واحد بينهما٢.


١ كلمة "والمسألة" ناقصة من نسخة ع.
٢ قلت: إن مجرد كتب الصك بالمبيع على شخص لعدد من الأشخاص، لا يُصَيِّرُهم شركاء في ثمن المبيع، فكل شخص له قيمة ما باعه، يأخذه مجموعاً، أو متفرقاً بمعرفته، إلا إذا كان المبيع مشتركاً بينهم في الأصل، ففي هذه الحالة يصبح ما أخذه أيٌّ منهم مشتركاً بين الجميع، لاحق له بالاختصاص به.

<<  <  ج: ص:  >  >>