للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١١١-] قلت: الزُّبْد١ باللبن؟

قال: إذا كان اللبن حليباً يخرج مثل ذلك الزبد كرهته.

قال: يقول إذا كان يعلم ذاك٢ أنه يخرج مثله.

ثم قال: يكون أنقص منه يكون٣ الرايب٤ بذلك النقصان.

قال إسحاق: كما قال.

[٢١١٢-] قلت: الزُّبد بالرايب؟

قال: إذا لم يكن فيه زبد، فلا بأس به.

قال: هذا صحيح جيد.

قال إسحاق: كما قال٥.


١ الزبد، بالضم، زبد السمن قبل أن يسلا، والقطعة منه زُبْدَةٌ وهو ما خَلُصَ من اللبن إذا مُخِضَ، وزَبد اللبن: رَغْوَتُه، والزُّبْدُ: أخص من الزَبْد.
انظر: تاج العروس ٨/١٣٢.
٢ في نسخة ع: "ذلك".
٣ في نسخة ع: "حتّى يكون".
٤ راب اللبن يروب روباً، فهو رايب: إذا خَثُرَ، والروبة بالضم مع الواو: خميرة تلقى في اللبن ليروب.
انظر: المصباح ٢٨٨، انظر أيضاً: مختار الصحاح ٢٦١.
٥ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٢٤: باب الألبان والزبد والسمن، وذكر قول أحمد في الزبد بالرايب إذا لم يكن فيه زبد، فلا بأس به، وقال إسحاق: وقال الثوري كما قال في الزبد باللبن الحليب والرايب.
وذكر في الروايتين والوجهين لأبي يعلى ٣١٠ أنه اختُلِف في بيع الزبد باللبن الذي زُبدُه فيه. فنقل مهنا عن أحمد كراهة ذلك، ونقل ابن منصور جواز بيعه إذا كان الزبد أكثر من الزبد الذي في اللبن، وقد مال القاضي إلى ترجيح رواية المنع وقال: إنها توافق رواية الجماعة.

وقال صاحب المغني ٤/١٣٨، ١٤٠: اللبن يشتمل على المخيض والزبد وهما جنسان، فما داما متصلين اتصال الخلقة فهما جنس واحد، فإذا مُيِّز أحدهما من الآخر صارا جنسين حكمهما حكم الجنسين الأصليين.
وفي الإنصاف ٥/٢٢: ذكر روايتين في بيع الزبد بالمخيض، إحداهما: يجوز وهو الصحيح من المذهب، والأخرى: لا يجوز، كما ذكر روايتين في بيع الزبد باللبن: الجواز وعدمه، وأشار إلى ما أشار إليه أبو يعلى في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>