للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢١١٣-] قلت: قال سفيان: أكره سمن البقر، بسمن الغنم اثنين بواحد؟]

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال١.


١ لا يجوز بيع السمن بالسمن، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، لأن الأدهان المائعة جنس واحد.
وقال في المقنع والإنصاف: وفروع الأجناس أجناس كالأدقة، والأخباز، والأدهان، وكذا الخلول، وهو المذهب.
وقال أبوبكر المروزي: كل مأكول ومشروب من المكيل، والموزون لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه، إلا مثلاً بمثلٍ يداً بيد، ولا يجوز فيه النسيئة.
انظر: الإشراف ورقة ١٢٣، والمقنع ٢/٦٦، ٦٧، والإنصاف ٥/١٧، ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>