للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١٢٧-] قلت: نصراني أقرض نصرانياً خمراً، فأسلم الذي أقرض؟

قال: لا شيء له، لأنه لا ينبغي له أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

[[٢١٢٨-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟]

قال سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>