للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ تقدم بحث موسع في مسألة تضمين الأجير المشترك في الصفحات عند المسائل رقم ١٨٦٢، ١٨٦٣، ١٩٠٦) وعلى القول بتضمينه فإنه لا يستحق أجرة لأنه فرط والمفرط أولى بالخسارة.
٢ في نسخة ع: "بيتا".
٣ قال في المغني ٥/٣٤٣: وإذا استأجره لبناء ألف لبنة في حائطه أو استأجره يبني له فيه يوماً، فعمل ما استأجره عليه، ثم سقط الحائط، فله أجره، لأنه وَفَّى العمل، وإن قال: ارفع لي هذا الحائط عشرة أذرع، فرفع بعضه، ثم سقط فعليه إعادة ما سقط، وإتمام ما وقعت عليه الإجارة من الذرع، وهذا إذا لم يكن سقوطه في الأول لأمر من جهة العامل، فأما إن فرط، أو بناه محلولاً، أو نحوذلك فسقط فعليه إعادته وغرامة ما تلف منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>