للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأس١.

قال إسحاق: كما قال سواء٢.


١ أي سؤر ما سوى البغال والحمير من الدواب، وفي سؤرها ثلاث روايات عن الإمام أحمد:
إحداها: طهارة سؤرها كما أشار إليه في هذه الرواية، ويشمل الكلب والخنزير.
الثانية: طهارة سؤر غير الكلب والخنزير.
الثالثة: نجاسة سؤر السباع من البهائم، وهي المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المبدع ١/٢٣٦، الفروع ١/١٥٢، ١٦١، الإنصاف ١/٣١٠، ٣٤٢.
٢ نقل قول إسحاق بنجاسة سؤر البغل والحمار كل من: ابن المنذر في الأوسط ١/٣٠٩، وابن قدامة في المغني ١/٤٨.
وحكى عنه ابن المنذر في رواية ثانية أنه قال: يتوضأ من سؤر الحمار والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم. الأوسط ١/٣٠٩.
ونقل عنه المروزي طهارة مأكول اللحم. اختلاف العلماء ص ٢٦.
قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به) . الإجماع ص٣٤، الأوسط ١/٢٩٩. وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص٢٥، والإفصاح لابن هبيرة ١/٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>