للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم.

قال أحمد: هو كما قال إلا أن يخيره الآمر إذا اشتراه.

قال إسحاق: كما قال١.


١ قال في العمدة وشرحه العدة ص٢٥٣: "وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظاً، أو عرفاً" لأن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره، وإنما أبيح لوكيله التصرف فيه بإذنه، فيجب اختصاص تصرفه فيما تناوله إذنه، إما لفظاً كقوله: بع ثوبي بعشرة، وإما عرفاً كبيعة الثوب بعشرة وزيادة.
وفي الكافي ٢/٢٤٧، وكشاف القناع ٣/٤٦٦ ذكر أنه لا يملك الوكيل شرط الخيار للعاقد معه، ولوشرط الخيار له، ولموكله، وإن شرط لنفسه فقط لم يصح، وله شرطه لموكله.
وجاء في المبدع ٤/٣٧١، والكافي ٢/٢٤٧، وكشاف القناع ٣/٤٦٥ قولهم: وإن قال له: بعه بألف نساء، فباعه بألف حالَّةً: صح في الأصح. فإذا كان يستضر بحفظ الثمن في الحال: لم يصح، لأن حكم الإذن إنما يثبت في المسكوت عنه لتضمنه المصلحة، فإذا كان يتضرر به عُلم انتفاؤها فتنتفي الصحة.
وفي شرح المنتهى ٢/٣٠٣ ذكر أنه: لا يصح توكيله إن قال لوكيله: اشتر ما شئت، أو عبداً بما شئت لكثرة الغرر حتّى يبين للوكيل نوع ما يشتريه، وقدر الثمن الذي يشتري به، لأن الغرر لا ينتفي إلا بذكر الشيئين، وهو المذهب، كما في الإنصاف ٥/٣٩٣، وهو إحدى الروايتين.
وعنه: ما يدل على أنه يصح. وقيل: يكفى ذكر النوع فقط، وقيل يكفى ذكر النوع أو قدر الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>